السيد محمد تقي المدرسي
31
فقه المصالح العامة
وتحرم السباع وهي البهائم المفتَرِسة التي لها ظفر أو ناب تفترس به ، سواء كانت قويّة كالأسد ، والنمر ، والفهد ، والذئب ، أو كانت ضعيفة كالضبع ، وابن آوى ، والثعلب . هذا على المشهور ، وهو أحوط . سائر الحيوانات يحرم الأرنب ، وإن لم يُصنّف من السباع . وكذلك يحرم القرد ، والخنزير ، والفيل ، والدُّب . تحرم الحشرات كلها كالفأرة ، والحيّة ، واليربوع ، والقنفذ ، والصراصر ، والجُعَل ( وهو نوع من الخنافس ) ، والبراغيث ، والقُمّل ، والعقرب وغيرها . كما يحرم الذُّباب والزنبور والديدان وما أشبه .